Call us now:
قاعدة 153 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 877
من شروط مرض الموت أن يكون المرض من الأمراض التي يغلب فيها الموت عادة مما يولد عند المريض شعوراً بالخوف و ينتهي بالموت فعلاً. و لكن إذا اشتد المرض حتى انتهى بالموت فعلاً قبل انقضاء سنة من اشتداده اعتبر في هذه الفترة مرض موت.
إذا كانت شروط مرض الموت مسألة قانون فإن حصول التصرف في مرض الموت مسألة واقع تستخلصه محكمة الموضوع و لا رقابة عليها لمحكمة النقض متى كان قضاءها مبنياً على أسباب سائغة.
إن اختلاف القيمة الحقيقية عن القيمة التي حددها عقد البيع لا يدل على صورية العقد.
نقض رقم 407 أساس 896 تاريخ 9/3/1987 مجلة المحامون ص 1244 لعام 1987
قاعدة 153 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 419