Call us now:
قاعدة 155 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 877
استقر الاجتهاد على أن مرض الموت هو المرض الذي يقعد المريض عن رؤية مصالحه خارج المنزل بالنسبة للرجل و داخله بالنسبة للمرأة و أن يستمر هذا المرض لمدة سنة فإذا تجاوز المرض هذه المدة اعتبر التصرف الجاري من خلاله صحيحاً إلا إذا اشتد المرض و تغيرت حاله فتعتبر الفترة من وقت التغيير إلى الوفاة و حتى الموت ضمن حدود السنة.
نقض رقم 1929 أساس 3148 تاريخ 23/7/1991 مجلة المحامون ص 793 لعام 1991
قاعدة 155 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 424