قاعدة 160 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 877

قاعدة 160 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 877

إن القرينة القانونية المستمدة من المادة 878 مدني لا تقوم إلا باجتماع شرطين معاً هما احتفاظ المتصرف بالحيازة و احتفاظه بحق الانتفاع و على أن يكون الأمرين معاً مدى الحياة وتحقق شرط واحد منهما لا يحقق القرينة القانونية المذكورة.
إن عدم تحقق القرينة القانونية المشار إليها في المادة 878 مدني لا يحول دون إثبات صورية التصرف بمعزل عن هذه القرينة.

نقض رقم 591 أساس 3258 تاريخ 25/3/1991 سجلات النقض
قاعدة 160 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 439