قاعدة 164 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 889

قاعدة 164 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 889

لتوفر حسن النية في مجال تطبيق المادة 889 من القانون المدني المتعلقة بالتملك بالالتصاق، يشترط أن يعتقد الباني أو الغارس أنه يحدث ذلك في ملكه.
إن مفهوم حسن النية في التشريع المصري الذي يكتفي باعتبار من أقام المنشآت أن له الحق في إقامتها، إنما يختلف عن مفهوم حسن النية في التشريع السوري لاختلاف النص في التشريعين على ما هو اجتهاد محكمة النقض في حكمها رقم 188 لعام 1980، و لا سيما لقيود السجل العقاري قوة ثبوتية مطلقة خلافاً لما هو سائد في مصر.
إذا كان سند الملكية صادر من الغير بشكل ظاهر فلا وجه للبحث بحسن النية حيث أن هذا البحث لا يكون إلا في حالة خفاء البطلان ووجود سبب معقول يسوغ الاعتقاد بصحة الملكية.

نقض رقم 999 أساس 2411 تاريخ 18/6/1984 مجلة المحامون ص 401 لعام 1985
قاعدة 164 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 448