قاعدة 44 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 3

قاعدة 44 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 3

المحكمة المختصة محليا للنظر في الجرم الآني والجرم المستمر والجرم المشهود.
مكان وقوع الجريمة أرجح من غيره لتعيين الاختصاص. ثم يأتي مكان إقامة المدعى عليه، وأخيرا مكان القبض عليه.
الفرار هو جرم مستمر فكل الأمكنة متساوية في تعيين الاختصاص.

جنحة أساس 3555 قرار 225 تاريخ 31/12/1964
قاعدة 44 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 59