قاعدة 49 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 3

قاعدة 49 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 3

إن المرجع القضائي التابع له مكان وقوع الجريمة هو المختص بنظر الدعوى ويرجح على موطن المدعى عليه أو مكان إلقاء القبض عليه على ما نصت عليه مد 3 ق.ا.ج وما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض.

جنحة أساس 2059/1982 قرار 2210 تاريخ 21/11/1982
قاعدة 49 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 63