Call us now:
قاعدة 54 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 5
ليس للأفراد حق الادعاء بالنسبة للتعدي على الطرقات العامة إلا إذا حال دون استعمال حق المرور.
جنحة أساس 804 قرار 1340 تاريخ 5/9/1962
قاعدة 54 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 66