Call us now:
قاعدة 56 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 5
للمحكمة الجزائية الناظرة في دعوى الحق الشخصي إلقاء الحجز الاحتياطي بمقتضى المادة 316 أصول مدنية الواجبة التطبيق في حال فقدان النص في الأصول الجزائية لإطلاق النص، وفي حال الاعتراض فإن على المحجوز عليه إتباع المادة 221 أصول، وعلى المحجوز لديه إتباع المادة 358 وما بعدها أصول.
جنحة أساس 2989 قرار 2556 تاريخ 17/12/1974
قاعدة 56 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 69