قاعدة 57 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 5

قاعدة 57 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 5

يشترط في الدعوى الجزائية التي تعقل الدعوى المدنية أن يكون لها تأثير على أصل الدعوى المدنية القائمة وعليه أن الدعوى الجزائية التي أقيمت بجرم تزوير بعد موافقة المدعى عليه على بحث تزوير السند أمام المحكمة المدنية لا تعقل الدعوى المدنية لأنه يمتنع عليه بعد هذه الموافقة اللجوء إلى الطريق الجزائي.
إن كتابة لفظة الطلاق لا تحتاج إلى نية إذا كانت على وجه المخاطبة أو في حالة حضور الزوجة لأنها بمثابة اللفظ الصريح.

هيئة عامة قرار 28 تاريخ 30/10/1975
قاعدة 57 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 70