Call us now:
قاعدة 58 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 5
على المحاكم الجزائية إتباع الأصول المدنية بدعاوى الحق العام. ـ وزير العدل.
بلاغ رقم 7 تاريخ 30/5/1983
قاعدة 58 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 72