Call us now:
قاعدة 62 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 5
يحق لكل متضرر إقامة دعوى الحق العام ويتوجب على المحكمة أن تبت بها سلبا أم إيجابا.
جنحة أساس 1281 قرار 1117 تاريخ 10/5/1966
قاعدة 62 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 75