Call us now:
قاعدة 63 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 5
إن الدعوى المدنية لا ترفع أمام المحاكم الجزائية إلا إذا كانت ناشئة عن جريمة ولا ترى أمامها إلا تبعا للدعوى العامة، إذ أن الجريمة هي التي تجعل المحاكم الجزائية صالحة للنظر في الحق الشخصي، فإذا انتفت الجرمية عن الفعل زال بانتفائها اختصاص القضاء الجزائي وأصبح من اختصاص المحاكم المدنية وحدها النظر بدعوى الحق الشخصي باعتبارها صاحبة الاختصاص في الأصل للحكم بجميع الحقوق المدنية، على اعتبار أن السبب القانوني الذي أوجب على المحاكم الجزائية النظر بالدعوى المدنية إلى جانب الدعوى العامة قد ارتفع وزال.
جنحة أساس 5050/980 قرار 1089 تاريخ 2/5/1981
قاعدة 63 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 75