Call us now:
القضية 1095 أساس لعام 1995
قرار 1089 لعام 1995
تاريخ 28/8/1995
المبدأ: نفقة ـ اختصاص مكاني ـ ترابط النفقة الزوجية ونفقة العدة:
ـ الاختصاص المكاني يكون للطلب الأكثر أهمية، وطلب النفقة أكثر أهمية.
ـ نفقة العدة تدور مع النفقة الزوجية وجودا وعدما.