Call us now:
قاعدة 82 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 5
الشكوى الحاصلة عن طريق المراجعة الشفوية للشرطة أو للقاضي تكفي لتحريك الدعوى التي تعلق إقامتها على شكوى.
جنحة أساس 1043 قرار 1171 تاريخ 17/12/1950
قاعدة 82 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 86