Call us now:
قاعدة 87 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 5
المدعي الشخصي أمام القضاء الجزائي يملك ما يملكه الخصوم من أبواب الطعن ولكن دعواه تبقى منحصرة في الحق الشخصي إن لم تشترك النيابة في طعنه.
جنحة أساس 1907 قرار 1782 تاريخ 25/7/1968
قاعدة 87 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 88