Call us now:
القضية 1143 أساس لعام 1995
قرار 1109 لعام 1995
تاريخ 28/8/1995
المبدأ: تفريق ـ تحكيم ـ موظف محكمة ـ التقدير دون تعليل:
ـ لا مانع من تسمية موظف المحكمة لمهمة التحكيم ما دام ليس كاتب ضبط الجلسات الذي هو جزء لا يتجزأ من هيئة المحكمة.
ـ استقر الاجتهاد على إعفاء الحكمين من تعليل تقريرهما، صونا للحياة الزوجية.