قاعدة 90 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 8

قاعدة 90 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 8

الشخص الثالث الذي يستلم الأموال المصادرة من خفراء الحراج يعتبر حارساً قضائياً.

جنحة أساس 81 قرار 163 تاريخ 5/3/1960
قاعدة 90 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 97