Call us now:
قاعدة 99 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 18
ـ لا يوجد نص يمنع النيابة العامة من تحريك الدعوى العامة بحق من يرتكب الجرم المعاقب بالمادة 364 ق.ع مكرر قبل أن يبلغ الصك المتضمن اعتباره بحكم المستقيل.
ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض حجة قانونية تنزل منزلة النص.
جنحة أساس 3440/980 قرار 2328 تاريخ 29/11/1981
قاعدة 99 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 112