قاعدة 102 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 18

قاعدة 102 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 18

قواعد الاختصاص المكاني في القضايا الجزائية لم توضع لمصلحة الخصوم و إنما وضعت لمصلحة العدالة. و هي من النظام العام يجوز الدفع بها في كل وقت.

جنحة أساس 285 قرار 720 تاريخ 19/5/1974
قاعدة 102 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 114