Call us now:
قاعدة 108 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 24
إن المادة 24 ق.ا.ج حظرت على من تولى وظيفة النيابة العامة في الدعوى أن يحكم فيها.
جناية أساس 705/981 قرار 746 تاريخ 6/6/1981
قاعدة 108 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 123