Call us now:
قاعدة 107 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 23
الإخبار المقدم إلى ضباط الضابطة العدلية العسكرية ينتج آثره بالنسبة لجرم الافتراء.
جناية أساس 191 قرار 165 تاريخ 26/2/1956
قاعدة 107 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 121