أصول ـ طعن ـ إقرار ـ محام أستاذ ـ طعن تبعي: من محامون 1997

القضية 1244 أساس لعام 1995
قرار 1133 لعام 1995
تاريخ 27/9/1995
المبدأ: أصول ـ طعن ـ إقرار ـ محام أستاذ ـ طعن تبعي:
ـ يتوجب إقرار الطعن بالنقض من قبل محام أستاذ وتسجيله في سجلات الطعون خلال المدة القانونية.
ـ رد الطعن الأصلي شكلا يجعل الطعن التبعي متوجب الرد أيضا.