Call us now:
قاعدة 113 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 24
إذا سبق للقاضي أن مثل النيابة العامة في الدعوى، فإنه لا يجوز له أن يحكم فيها (مد24 ق.ا.ج).
أحداث 1776/980 قرار 649 تاريخ 10/11/1981
قاعدة 113 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 125