قاعدة 115 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 24

قاعدة 115 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 24

لأن كانت الأصول الجزائية تمنع عضو النيابة العامة أو قاضي التحقيق من الاشتراك بالنظر أو الحكم في الدعوى التي سبق أن ادعى أو حقق فيها طبقا لإحكام المادتين 24 و 56 من الأصول المذكورة.
إن قاضي التحقيق العسكري يتمتع باختصاصات قاضي الإحالة فيما يتعلق بسلطتي التحقيق والاتهام وتخضع قراراته في هذا الشأن للطعن في النقض مباشرة (م26ق ع ع).
إن قانون العقوبات العسكري لا يتضمن أصولا خاصة بتبليغ قرارات الاتهام الصادرة عن قاضي التحقيق العسكري مما يقتضي الرجوع إلى القانون العام وتطبيق المادة 160 ق ع.
إن ما يصدره قاضي التحقيق العسكري من قرارات اتهام يجب تبليغه إلى ذوي الشأن حتى يتاح لهم الطعن فيه.
إلا أنه ليس في القانون ما يمنع قاض سبق أن اشترك في المحكمة من تولي وظيفة النيابة العامة أو قاضي التحقيق فيها.

نقض سوري عسكرية أساس 5190 قرار 4822 تاريخ 29/12/1984
قاعدة 115 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 126