قاعدة 121 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 24

قاعدة 121 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 24

لا يجوز لقاض أن يحكم بالدعوى التي تولى وظيفة النيابة العامة فيها.

أحداث 223 قرار 208 تاريخ 20/3/1979
قاعدة 121 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 132