Call us now:
قاعدة 123 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 24
ليس لمن ولي وظيفة النيابة في دعوى أن يتولى وظيفة قاضي التحقيق أو الإحالة فيها.
( كتاب تاريخ 7/9/1970 ) إدارة التشريع
قاعدة 123 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 132