قاعدة 125 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 26

قاعدة 125 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 26

النيابة العامة لا تجبر على تحريك الدعوى العامة كلما أقام المتضرر نفسه مدعيا شخصيا مادام لم يوفق عمله مع الشروط المعينة في القانون.

جنحة أساس 1419 قرار 1149 تاريخ 27/4/1964
قاعدة 125 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 136