Call us now:
قاعدة 126 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 27
لا تتوافر في الإخبار الصفة القانونية ما لم يكن مكتوبا وموقعا عليه من قبل صاحبه أو وكيله القانوني ولا قيمة له إذا كان قولا مجردا.
لا يتم الافتراء إلا بوجود الإخبار المنظم وفقا للقانون فإذا لم يوجد في القضية إخبار رسمي فلا يكون الافتراء قائما.
جناية أساس 1147 قرار 820 تاريخ 22/9/1984
قاعدة 126 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 136