قاعدة 129 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 27

قاعدة 129 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 27

يتحقق جرم الافتراء بإخبار المفتري رجال الشرطة وتوقيعه لديهم لأن هؤلاء أعوان النائب العام، فكان المفتري أخبر النائب فحرر الاتهام.

جناية أساس 144 قرار 24 تاريخ 20/1/1974
قاعدة 129 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 140