قاعدة 144 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 29

قاعدة 144 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 29

ممثل النيابة العامة لا يملك حق إصدار مذكرات توقيف على الإطلاق إلا في حال وجود نص خاص كما هو عليه الحال في قانون العقوبات العسكري.

( كتاب 20959 تاريخ 3/6/1965 ) وزير العدل
قاعدة 144 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 157