Call us now:
قاعدة 150 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 34
إذا وقع الدخول إلى المنزل بموافقة الزوجة وفي غياب زوجها فلا يعد جرما وكذلك الخادمة وأفراد الأسرة الواحدة.
جنحة أساس 283 قرار 63 تاريخ 18/1/968
قاعدة 150 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 171