قاعدة 151 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 36

قاعدة 151 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 36

إذا لم توقع الهيئة كلها محاضر العديد من الجلسات رغم ما اتخذ فيها من قرارات وإجراءات، فإن هذه الجلسات تفقد كل قيمة ويكون الحكم باطلا لقيامه على إجراءات باطلة ويتوجب نقضه لجميع المحكوم عليهم من طعن منهم ومن لم يطعن لاتصال الأسباب عملا بالمادة 36 أصول جزائية.

أحداث أساس 1797 قرار 682 تاريخ 17/11/1981
قاعدة 151 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 172