قاعدة 156 مكرر ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 37

قاعدة 156 مكرر ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 37

يحق لقاضي التحقيق، في حالة الجرم المشهود، أن يضع يده على القضية ويباشر التحقيق ولو لم يصدر فيها أمر الملاحقة وإجراء مقتضيات التحقيق من توقيف وإخلاء سبيل.

جنحة قرار 800 تاريخ 16/4/953
قاعدة 156 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 178