قاعدة 158 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 41

قاعدة 158 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 41

تقدير قيمة تقرير الخبرة والاقتناع بما ورد فيه يعود إلى قضاة الأساس.
الخبرة لا تقيد قضاة الأساس الذين يملكون الحق في تقدير الوقائع والنتائج الواردة في تقرير الخبرة، وعليهم أن يبحثوا في جميع النقاط التي أكدها الخبراء.
لمحكمة الجنايات التي تتبع النقض دون أن يمس ذلك حقها في تعليل حكمها الجديد تعليلا آخر ينطبق على أوراق القضية.

هيئة عامة أساس 19 لعام 1950
قاعدة 158 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 184