Call us now:
قاعدة 160 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 41
إن تقرير إجراء الخبرة أمر يعود تقديره لمحكمة الموضوع وهي ليست ملزمة بإجرائها إلا إذا وجدت أن هنالك غموضا في كيفية وقوع الحادث يستوجب توضيحه.
نقض سوري أساس 367 قرار 225 تاريخ 9/2/1986
قاعدة 160 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 189