قاعدة 164 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 41

قاعدة 164 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 41

إن تقرير الخبرة في قضايا توزيع المسؤولية بقضايا السير غير ملزم للمحكمة وإنما هو من جملة الأدلة المعروضة عليها تابع للتمحيص والمناقشة، غير أن عدم الأخذ به يجب أن يستند إلى دليل أقوى منه.

جنحة أساس 1734 قرار 2189 تاريخ 20/11/1982
قاعدة 164 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 193