قاعدة 166 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 41

قاعدة 166 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 41

إن المشرع لم يحتم على القضاء الاستعانة بخبراء لوصف أمور واضحة في حد ذاتها، وإنما ترك له مطلق الحرية في أن يقرر بنفسه الحقيقة التي يقنع بها من المشاهدات والأدلة المتوفرة.

جنحة أساس 4646/1980 قرار 931 تاريخ 12/5/1982
قاعدة 166 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 194