Call us now:
قاعدة 170 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 41
القاضي الجزائي غير مقيد بأمور شكلية في معرض انتخاب الخبراء أو تعيينهم.
جنحة أساس 2140 قرار 2117 تاريخ 18/12/1955
قاعدة 170 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 196