Call us now:
قاعدة 171 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 41
المحكمة ليست ملزمة بالاستعانة بالخبرة إلا إذا وجدت غموضا في وقائع الدعوى.
جنحة أساس 169 قرار 182 تاريخ 12/2/1968
قاعدة 171 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 197