قاعدة 177 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 44

قاعدة 177 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 44

في المراكز التي لا يوجد فيها نيابة عامة يتولى قاضي الصلح تحريك دعوى الحق العام ويباشر النظر فيها دون وساطة النيابة.
تقديم الادعاء الشخصي إلى المحكمة الجزائية مباشرة يوجب عليها السير في الدعوى من جهة الحق الشخصي والحق العام دون حاجة إلى إقامة الدعوى من النيابة العامة.

( كتاب تاريخ 28/12/1959 ) وزير العدل
قاعدة 177 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 203