قاعدة 192 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 56

قاعدة 192 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 56

قانون العقوبات العسكري لا يخول النائب العام بحال مباشرته التحقيق بجرم مشهود إصدار مذكرات توقيف.

جناية قرار 616 تاريخ 9/11/1950
قاعدة 192 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 226