Call us now:
قاعدة 194 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 56
لقاضي التحقيق في حالة الجرم المشهود مباشرة التحقيق وإصدار المذكرات القضائية بما فيها مذكرة التوقيف على الغياب.
( كتاب 18712 تاريخ 27/1/1971 ) وزير العدل
قاعدة 194 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 227