Call us now:
قاعدة 199 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 56
إن القانون يمنع قاضي التحقيق أن ينظر أو يحكم في الدعوى التي حقق فيها. وهذا المنع يسري أيضا على قاضي الإحالة.
جناية أساس 76 قرار 70 تاريخ 14/2/1984
قاعدة 199 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 232