قاعدة 200 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 56

قاعدة 200 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 56

لا يجوز لقاضي الإحالة ـ الذي هو بحكم قاضي التحقيق ـ أن ينظر أو يحكم في الدعوى التي أصدر قرار الظن أو الاتهام فيها.

جنحة أساس 66/981 قرار 1211 تاريخ 16/5/1981
قاعدة 200 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 233