Call us now:
القضية 1197 أساس لعام 1995
قرار 1208 لعام 1995
تاريخ 27/9/1995
المبدأ: أصول ـ شطب الدعوى ـ إجراءات ـ وكيل ـ امتناع عن التبلغ:
ـ استقر الاجتهاد على أن شطب الدعوى لا يلغي إجراءات المحاكمة الجارية في محضر الدعوى المشطوبة.
ـ امتناع الوكيل عن التبلغ بحجة تبليغ موكله بالذات يعتبر تبليغا دون الحاجة ألي إجراء آخر. وعلى هذا استقر الاجتهاد.