قاعدة 207 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 56

قاعدة 207 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 56

ليس لقاضي التحقيق أن يحكم في الدعوى التي حقق فيها.

( كتاب 18337 تاريخ 9/11/1960 ) وزير العدل
قاعدة 207 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 236