Call us now:
قاعدة 207 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 56
ليس لقاضي التحقيق أن يحكم في الدعوى التي حقق فيها.
( كتاب 18337 تاريخ 9/11/1960 ) وزير العدل
قاعدة 207 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 236