Call us now:
قاعدة 210 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 56
الضابط المتقاعد لا يلاحق أمام محكمة أحد قضاتها أدنى رتبة منه.
كتاب 8120 تاريخ 23/5/1965 وزير العدل
قاعدة 210 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 241