قاعدة 211 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 57

قاعدة 211 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 57

للمتضرر في قضايا الجنحة من إقامة دعواه مباشرة أمام المحكمة الجزائية دون وساطة النيابة العامة أو أخذ رأيها.

جنحة أساس 220/1981 قرار 1391 تاريخ 26/7/1982
قاعدة 211 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 245