Call us now:
قاعدة 215 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 58
للمتضرر في قضايا الجنحة أن يقدم دعواه مباشرة إلى محكمة الجزاء دون وساطة النيابة العامة، وهو ما يعرف بالادعاء المباشر ( مد 58 ق.ا.ج).
جنحة أساس 3386/1980 قرار 2247 تاريخ 17/11/1981
قاعدة 215 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 251