قاعدة 219 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 58

قاعدة 219 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 58

يقبل استئناف المدعي الشخصي ولو لم تقم النيابة الدعوى على المسؤول بالمال ولكن ينشر الدعوى الشخصية وحدها دون دعوى الحق العام.

جنحة أساس 281 قرار 1444 تاريخ 16/5/1969
قاعدة 219 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 253